15/04/2026
منع محاكمة المتهمين عن جناية السرقة بالاشتراك خلاف لاحكام المادة 404 و76 من قانون العقوبات .
المادة (404) :
يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1. في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه أو بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو
2. بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.